المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٦الات الباب نے يہ بيان اما بد فالبعث الراية بان الاموال التي
تقل الى سقط امر الجنين فيها مما يناسب العادة اللوزير التعبير و الان
انمندي خانه شمال کي طرف البلا و زنان ايران با اله الا انت
تماد
فيعطي قبضا الوكيل بشكل كيف المقيم مسقط اهلا و أوصل متر فاذا الرايا
وكيل نجل المذكور وقع ليل الفرضية قيض المريغير فاستر منها متد نياد اين شيخ موهما من الماتينا الأمر ها بهيا اللي وعلى ولى الفهد فاتين مفظها عن اللعاب والحرية ليعلى المواقف علي جرين لم ه م شتاء
vvv
٢٬٠٨٧ / ٦٬١٥٢
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.