المجلد الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٩الوثيقة رقم (740)
وأن
بسم الله الرحمن الرحيم
ليعلم من يرى كتابي هذا أن الجماعة الحرث قد اجتمع نظرهم على تقديم صالح بن عيسى بن صالح وأقول هكذا لا يقوم الأمر إلا أن تكون مرجع القبيلة إلى واحد يوازر ويناصر ما أطاع الله فيلزمنا مناصرته وشد عضده مع الاستقامة وإن لم يستقم فإن شاء الله لا نكون معه بل عليه ويا معشر الحرث كونوا مطيعين له سامعين ونوصيه وأنفسنا بتقوى الله، وأما الحبس والقيد فله بشرط أن يرجع أمره على القضاة هم الذين يحكمون بالقيد والمدة وهو المنفذ. وأما الحكم فما كان يحبسه النعماني وحكم فيه فلا بأس وإلا فمرجع الحكم إلى سالم بن محمد لأنه أعلم. وأبصر.
هذا وحررته بيدي وأنا إمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي.
يوم 16 شعبان سنة 1370
580
٣٬١٢١ / ٦٬١٥٢
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.