المجلد السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤سمي
من وضع تدابير أمنية تكون بمستوى التهديد المتوقع، إلا إذا ما قدمت له الشركة المساعدة في هذا الجانب. وفي الجانب الآخر من البحار كانت قضية عُمان تناقش في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حيث تبنت اللجنة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1966 قراراً (رقم 1264) بالمسألة العُمانية، جاء فيه أنه بعد الإطلاع على فصل تقرير اللجنة الخاصة عن الموقف المتعلق بتطبيق الإعلان عن منح الاستقلال للأراضي والشعوب المستعمرة المرتبطة بمنطقة عُمان، وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام وبناءً على قرار اللجنة رقم 1514 (الخامسة عشرة) بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 وبناءً على قرارها رقم 2073 (العشرين) بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1965، وقرارها رقم 2189) التاسعة عشرة) بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1966. وبعد الاستماع إلى إفادات مقدمي الالتماس، ولقلقها الشديد من الوضع الجدي والحساس الناشئ عن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المنطقة: 1 - يقرّ بما ورد في فصل تقرير اللجنة الخاصة عن الموقف المتعلق بتطبيق
الإعلان عن منح الاستقلال للأراضي والشعوب المستعمرة المرتبطة بعمان. 2 - يؤكّد مجدداً على الحق الثابت لشعب المنطقة برمته في تقرير المصير والاستقلال، ويقر بشرعية نضالهم من أجل تطبيق الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
3 - يستنكر رفض المملكة المتحدة تطبيق قرارات الجمعية العمومية ذات الأرقام 1514) (الخامسة عشرة) في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، و 2073 في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1965.
4 - ويستنكر أيضاً سياسات المملكة المتحدة المتمثلة بتنصيب ودعم أي نظام
غير تمثيلي في المنطقة بما يتعارض وقرارات الجمعية العمومية ذات العلاقة.
ه - يقرّ بأن الموارد الطبيعية للمنطقة تعود لشعب عُمان وأن الامتيازات التي منحت للشركات الاحتكارية الأجنبية من دون موافقة الشعب تعتبر خرقاً لحقوق
شعب تلك المنطقة.
?
أن - يعتبر استمرار تواجد القواعد والقوات العسكرية في المنطقة يشكّل إعاقة كبرى لممارسة الشعب لحقه بتقرير المصير والاستقلال، ويشكل تهديداً للسلم
35