موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩

ب. التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ج

استقبال سفراء الدول الأجنبية ودبلوماسييها والتصديق على تعيين

العُمانيين في الخارج ممن يعينهم رئيس الوزراء.

المالية.

د. منح الأوسمة والمراتب والتكريم.

هـ. تمثيل الدولة في الاحتفالات والمناسبات الرسمية.

و. منح العفو السياسي وذلك في إطار القوانين المعمول بها في البلاد.

ز. التوقيع على عقوبات الإعدام.

ح. تعيين الرسميين في بلاطه.

ط. التصديق على منصب رئيس الوزراء بعد انتخابه من قبل الجمعية الوطنية. ي. يعتبر مسؤولاً عن أفراد الأسرة الحاكمة القريبين وكذلك مخصصاتهم

المادة الرابعة عشرة - لا يجوز انتهاك شخص الملك ولا يجوز خلعه إلا في حالة انتهاكه للسلطات الملكية أو تعريضه لمصالح الدولة للخطر على أن لا يتم إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.

المادة الخامسة عشرة - يعتبر القصر الملكي من

المادة السادسة عشرة -

الباب الثالث

مجلس الوزراء

أملاك الدولة.

يتولى مجلس الوزراء إدارة دفة الحكم وتصريف شؤون البلاد. ويتم تعيين الوزراء لفترة تمتد إلى عامين منذ تطبيق الدستور من قبل رئيس الوزراء.

المادة السابعة عشرة -

يتألف مجلس الوزراء من:

(1) رئيس الوزراء

(2) نائب رئيس الوزراء

(3) وزير الدولة

270