موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

(4) وزير الخارجية

(5) وزير الداخلية

(6) وزير الدفاع

(7) وزير المالية

(8) وزير العدل

(9) وزير الشؤون الاقتصادية

(10) وزير التربية والتعليم

(11) وزير الصحة

(12) وزير المواصلات

المادة الثامنة عشرة - يخصص مجلس الوزراء في ميزانيته الاعتمادات الخاصة

لنفقات الملك وحاشيته وأقاربه المباشرين.

المادة التاسعة عشرة - يجري تعيين أعضاء مجلس الوزراء مرة كل أربع سنوات من قبل رئيس الوزراء.

المادة العشرون - رئيس الوزراء هو الذي يرسم مبادئ سياسة الدولة. المادة الحادية والعشرون - يحق لرئيس الوزراء إقالة أي وزير أو عضو من أعضاء مجلس الدولة لأسباب تتعلق بعدم الكفاية أو في حالة إخلاله بالسلطة المخولة

إليه.

الباب الرابع

مجلس الدولة

المادة الثانية والعشرون - يتولى مجلس الدولة أعماله كممثل للشعب خلال الفترة الانتقالية ريثما يتم إعلان الدستور الدائم على أساس إجراء انتخابات عامة. المادة الثالثة والعشرون - يناقش المجلس كافة أمور الدولة، كما يناقش ما قد يستجد من شؤون خلال جلساته.

المادة الرابعة والعشرون - عند تأسيس مجلس الدولة لأول مرة من قبل رئيس الوزراء يتكون من خمسين عضواً يتألفون من رؤساء القبائل والأعيان (العلماء

271