موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

وأفراد العائلة الحاكمة ورجال الدولة والتجار والمثقفين).

المادة الخامسة والعشرون - يجتمع مجلس الدولة مرة كل شهرين في مدينة مسقط (أو أي مدينة أخرى تتوفر فيها إمكانيات هذا الاجتماع) ويتقاضى أعضاء المجلس مخصصات شهرية وعلاوة نفقات.

الباب الخامس

الجمعية الوطنية

المادة السادسة والعشرون - تتألف الجمعية الوطنية من مجلس الوزراء ومجلس الدولة. ويرأس رئيس الوزراء الجلسة الأولى للجمعية الوطنية ثم يرشح ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة لتنتخب الجمعية الوطنية رئيساً لها من بينهم. ولا يجوز الجمع بين رئاسة الجمعية الوطنية وبين رئاسة مجلس الدولة أو نيابته. المادة السابعة والعشرون - تقوم الجمعية الوطنية باتخاذ القرارات في الشؤون

التالية:

أ) انتخاب أو عزل الملك وكذلك ولي العهد والوصي على العرش. ب) إقصاء رئيس الوزراء من منصبه إذا أساء استخدام سلطته بشكل خطير أو عرض أمن الدولة وسلامتها للخطر.

ج) إجراء التعديلات اللازمة في الدستور. د) اشتراك عُمان في المنظمات الدولية وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع وجميع الأمور التي تؤثر في النظام.

هـ) إعداد الميزانية.

الدول

المادة الثامنة والعشرون - تعتبر القرارات نافذة إذا تمت بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ويعتبر النصاب القانوني كاملاً بحضور أربعين عضواً من أعضاء

الجمعية الوطنية.

الباب السادس العلاقات الدولية

المادة التاسعة والعشرون - تتعهد عُمان حتى وإن لم تنضم إلى الأمم المتحدة، بتأييد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان الخاص بحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

272