الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠1
ع
شاورهم ذا الابن في الوصال إذا هما احتاجا له في الحال وإن هما إليه ما احتاجا فلا يصلهما وليك عنهم معزلا ولا يشاور فيهما وليدعا إذا تفانوا عنه حتى يرجعا والمسلمون إن له قد منعوا عن وصلهم فإنه يمتن وإن يكن أمام جورها جرا لهم كذا جماعة الجور ترى بموجب الهجران أيضاً فكذا يكون حكمهم على هذا الحذا لأن ذاك منهم حق وقع ونصر دين وهدى فليتبع والحق ممن جاء مقبول وقد جاء عن الرسول فيما قد ورد يؤيد الله بأقوام ومـ لهم خلاف دينه المكرما دين الهدى من أى جنس يوجد وجوزوا الجهاد الكفار معهم على الصحيح والمختار وا عن طرق الحق ولم ينحرفوا
فواجب يعين من يؤيـ
إذا هم في ذاك لم يختلف
الغني ويأخذ السهم من
ائم عندهم والسبى فى المقاس
وقيل لا يلزم هذا الولدا لوالديه صلة طول المـ حتى يتوبا من ضلال سلكا فيه ولو لم يهجرا ويتركا وإن هما عبدين كانا واصلا بنفسه وماله وأجزلا ويشتريهما بما قد قدرا عليه من مال لهم وحررا وإن يكن هو الرقيق واصلا بما به ليس يضر الكاف الكافلا وإن هما قد مرضا بجدري أو بجذام موقع للضر واساهما بنفسه وماله وجاهه والكل من أحواله من غير أن يبدى لهم أو يظهرا كراهة من نفسه أو ضجرا إن لم يخف تلاف وإلا فإن نفسه تكون أولى وقال فى التاج كلاما يذكـ بأنه لأبويه يؤثر
وهو
على النفس لهم يقدم فإن يكن لهم أصاب سقم وكل ما لهم من حـ
فإنه يقوم بالعلاج لهم
ـاج