سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

-

- 114 -

أو أنه لم يوصلنى للمدى أو أنا لم أعمل به ما حددا أو أنه لم يصلحن أو مرض هذا البعير ما استطاع ينتهض أو أنه قد قال منى غصبا يلزمه البيان أن يقربا والقول قول صاحب البهيمة أو غيرها مع عدم البينة فيلزمن المكترى بذل الكرا بحسب الذى لهم تقررا وقيل إن هو وبها أو السقم قد بان فالقول لمكتر علم وعن سليل جعفر مأثورا وفى أناس اكتروا منجورا ليزجروا عليه زرعا لهم وحينما قد حد حصدوا زرعهم أتاهم الدافع للمنجـ يطلب للمنجور والأجور فأقبلوا به إليه قطعا وأخبروه أنه قد صرعا من فوق تركيبتهم من حيث حط وأنهم لم يزجروا عليه قط قالوا فأجره عليهم يلزم كمثلما قد خطه عليهم

ور

إلا إذا ما أحضروا البيـ انا أن الذى قد ادعوه كانا وإن يقل من كان أكرى الجملا جاوزت حيثما عقدنا أولا أو زدت فى الحمل عليه فعطب فالقول قول المكترى لذا السبب إن أنكر الزائد أو قـ د أنكرا تجاوزا عن حيثما قد اكترى أو أنه قد قال إنما العطب ليس معى بل هو عندك انتسب كذاك مهما يدعى إن حملا عليه غير ما اكتراه أولا ومن يكن من ذين يدعى الكرا والأجر معلوما لهم مقدرا ان والقول للآخر في ذا الشان وقيل في الشيء إذا ما تلفا مع صانع له وفيه صاحبه بأجرة يقول قد عملته فاغرم لما كان فسد وصانع قال بلا أجر فما على فيه من ضمان لزما فالقول قول ربه وقيلا يكون قول صانع مقبولا كذاك إن لم يتلفن وقال من كان له عملته بلا ثمن

عليه أن يأتى بالبيـ

اختلفا