سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٨

-

- 136

1

وجوب الدفع عن النفس والقول في الفرار

والمقوم إن كانوا بدور لهم أو في منازل بها قد خيموا أو طرق أو خرجوا هم في سفر اكسب عيش أو مباحات أخر وجاء من يريد بغيا فيهـ وقتلهم وأكل أموالهـ وأكل أموالهم أو أنه يريد إخراجهم من وطن أو بعض ذاك منهم فالشك في سفك دمائه حرم عليهم لأجل ما قد اجترم وعلم جوره عليهم والخطا ضاق لما من أمره قد فرطا ولازم عليهم فى الحال دفاعه والصد بالقتال والعلم حالا بوجوب ذلكا وإنهم قد ركبوا المهالكا إن تركوا الدفع أو القتالا حتى بقتل فيهم قد صالا إذ واجب على الذي قد كلفا أمر الفروض كلها أن يعرفا حرمة ماله وحرمة الدم لأجل توحيد به قد يحتمى كمثلما يهلك من للقـ ائل مكن نفسه ولم يقـ وهكذا معطى السلاح للعدى وقد سقوه بسلاحه الردى لو كان أعطاهم لكيما يفدى لنفسه وخشية التعدى لو ذلك الباغي له قد قالا هات ولن أذيقك الوبالا وقيل لا يهلك إن أعطاه له على أمان أنه لن يقت إذا اطمأن قلب ذلك الرجل بأنه لا يقتلنه إن فعل أى إن يكن أعطى سلاحه فلا يقتله لا يهلكن لو قتـ وقد أتى فى أثر أن لا يحل لامرأة ولا لعبد أو رجل يرمى سلاحه لمن قد اعتدى حتى يموت ويذوق للردى لو أن ظالما له كان جبر بالقتل أن يرميه فالرمى حجر

ائل

له

ــــلا

٣٬٦١٨ / ٥٬١٤٢