سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٠

-

138

—

ما تجوز فيه التقية وما لا تجوز

زما

دا

الأوجه التي لها لا يفعل لو أنه يموت أو قد يقتل فإنه لا يقتل النفس التي حرمها الله بنص الآية وهكذا لا يزينن أو يأكلا أموال هذا الناس ظلما باطلا وهكذا لا يشرب الخمر ولا يعط السلاح وا والثياب للملا ويقعدن عارى الأشباح بلا ثياب وبلا سلاح لا يقذفن المحصنات لا لا كلا ولا يستهلك الأموالا ولا النفوس بحساسة ولا يأتى النساء في محيض نزلا أو في النفاس أو يكون محرما بالحج أو معتكفا ملت والقطب قال جائز أن يفسدا هذين لو بهن قد تقيـ أي حجة مع اعتكاف أبرما تقية وبعد ذا يقضيهم أما التي إتيانها حل ولا يموت فهى جائز أن يأكلا في رمضان وهو موطن كما يأكل خنزيرا وميتة دما وإن من قد أخذته الظلمه فقادر ينجيه مما دهمه يلزمه بأن ينجيه بما كان عليه قادرا لو عظما أما قتاله على المال فلا يكون واجبا له أن يفعلا ولم يكن يكفر إن له ترك إلا إذا في تركه كان الهلك لو أنما القتال قد كان على أمواله أولى له وأفضلا قاتل على مالك فيما نقلا حتى تحوزه أتى أو تقتلا حينئذ من شهداء الآخره تكون عن خير الأنام ذكره وعن على للرسول أسندا أن الفريق والحريق شهدا كذا الغريب واللديغ أجمع ومن عليه البيت أيضا يقع كذلك المبطون والذى هوى من فوق بيت فأصابه الثوى

٣٬٦٢٠ / ٥٬١٤٢