الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩حد المرتد
دل
وكل من يرتد عن دين الهدى فحقه القتل لما قد وردا عن النبى أن من يبـ ديناً له فإن هذا يقتل وذاك أن من المتاب قد أبى بعد ثلاث قتله قد وجبا وفى الثلاث يطلب المتاب منه على يبدو له الصواب والخلف عنهم قد أتى فى المرأة نل مع بعض إذا ما ارتدت واختار بعض العلما أن تسجنا طول الحياة أو يوافيها الفنا
تقت
وإن ظاهر الحديث يشمل لها كذاك العبد أيضاً يدخل يخرج من حكم الحديث حالا
اكنه من حيث كان مالا
فحقه
يجرع
الهوانا والذل من بعد ارتداد کانا
إذ كفره خر على سـ
ديه
جزاؤه
يخرجه من عنده
وبيعه على البداة فهو لا يزال في ضر لديهم وبلا وإن يك المرتد يطلب الأجل من الإمام ليرى فيما نزل بخير الإمام فيه أمهله إن شاءه وإن أراد قتله والخلف في ميراثه إذا قتل أو مات في ارتداده أين يحل قيل لأقربيه من أهل الهدى وقيل للدين الذي له ارتدى وبعضهم كالفيء ء ذاك جلا فأمره إلى الإمام في الملا وتحر من زوجته بالردة وكالطلاق حكمها في العدة وشاتم المختار والمكذب فالحد فيه بالحسام يضرب إذ شتمه للهاشمى يجعل مثل ارتداد من هناك يقتل وقد مضى ما قيل فيمن شتما العمرين فى الذى تقـ وتارك صلاته إن دانا بتركها فيقت ـــن عيانا وتارك وبالوجوب قد أقر يضرب أو يموت إن لم ينزجر
ـــدما