الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٩—
387
إنفاذ الحكم
إن تمت الدعوى من الذى ادعى مع حاكم كان لها قد سمعا ورد بعد المدعى عليه جواب من قد يدعى إليه وجاء بالبينة الذي ادعى أو قد أقر من عليه الادعا فايس للحاكم أن يؤجلا فصل القضاء ساعة ويمهلا فإن يكن بدون عذر أخرا فإنه لهالك بما جرى وإن يكن قال له من ادعى لا تحكمن لي بالذي قد وقعا لا يحكمن له وصار في سعه من ذاك والتأخير حالا كذاك من يترك حقا حصله المدعى عليه أو أعطاه له أعطاه أو طلب التأخير في قضاه
وسعه
أو أنه لغره إلى زمان حده وعينا فذاك الحاكم واسع هنـ أما مقال المدعى عليه أو غيره من حاضر لديه فذاك لا يشتغلن قط به إلا إذا الأمر عليه يشتبه فجائز له بأن يؤخرا حتى يبين حقه ويظهـ را وهكذا يؤخر الحكم إلى أن نحو مفت للسؤال يرسلا وإن يكن مات الذى قد ادعى أو خر من بعد ادعاء وقعا أو بان أن ذاك طفل أو ما يختصمان فيه كان حرما أو كان مات المدعى عليه أو بان بعد دعوة إليه بأنه ممن عليه الحكم لا يمضى لأجل مانع قد حصلا فليس للحاكم أن يحكم في هذى الوجوه كلها فليقف وإن يكن من ادعى عليه فر إذ وجب الحكم عليه واستقر فلينفذن عليه حكما وجبا لا يشتغل به ولو قد هربا