سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٢

-

- 10. -

نا ان تبعد عقة لتة

كتاب الديات

باب به أذكر للديات أحكامها عن قادة ثقات وهى بتخفيف لياء من ودى يدى بتخفيف لدال وجدا تقول قد ودى القتيل المخترم يديه إن أعطى الولى ما لزم عن قتله وذاك ما كان يجب مقابل النفس التي قد انتهب وقد تسمى الدية المعلومه عقلا كذا في اللغة المرسومه لأن تلك الإبل كانت تعقل حول ولى من له قد قتلوا وبعد ذلك قد فشا استعمال هذا الذي ذكرته فقالوا عقلت زيدا إن أنا أعطيته دنانرا در اهما أوليته أو غيرها وعقلنه قومه إن هي أعطته الذى يغرمه ودية المقتول ملك آتي لذلك المقتول كالتركات يرثها جميع وارثى الرجل لو زوجة أو رحما من قتل والمغرما على الوصايا قدموا فيها ومن له تصير الأسهم وقيل ما فيها نصيب علما لمن لهم أوصى ولا الغرما بل إنها لوارثى القتيل والأول الصحيح في المنقول وجاء عن بعض من الثق ات هل يملك المقتول للديات

أم لا فقيل إنه قد يملك بآخر الأجزاء قبل يهلك أى آخر الأجزاء من حياته يملكها قبل ممات يأته لأنما الديون عنه تقضى منها وتنفذ الوصايا أيضا وعفوه عنها إذا ما قد عفا فذاك بالتمام يمضى والوفا