الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣-171 -
أثلث أم ربع من الشعر فلينظر العدول قدر ما نتر الخمس عن خمس كثلث إن وفا فيؤخذن بقدر ما قد نتفا شخص أو الرأس بحال القبضة ومن ملا كفاله من لحية
عره إذ يعرف
له كمثل فإنه عند القصاص ينتف وسائر الشعر من الأعضاء إن نتفوا له على اعتداء شيء سوى السوم على جانيه أو حلقوه فهو ليس فيـ تعدية فحلق رأسه استحق وإن من لرأس إنسان حلق كيلا يعود للذي قد صنعا ويضربن بعد ذاك موجعا إلى الضروس فلها ثلث حصل وشفة إن خرمت حتى وصل فبحساب ما بقى وما ذهب وأرشها ولاذى منها يجب سنة ففيه كل الدية وشعر الرأس إذا لم ينبت وسوم عدلين اذا ما نبتا وبعضه بقدره قد ثبتا والنتف بالنتف جزاء الفعلة وفي القصاص شعرة بشعرة من أرش عضو ثلث حصله وكل نافذ بعضو فله
يذكر
والخرم في الأذن وشترها سوا كل له من أرشها ثلث حوى كشفة والأنف لو قد التأم فيما روى عن ابن محبوب الأتم دامية الأذن لها يقدر نصف بعير وبعير لباضع فيها وأما الملحم يلزم نصف بعير وبعـ عن ابن محبوب لنا القطب روى والبيضتان أرشها على السوا وقيل ثلثان ليسراها هنا وثلث الأرش لتلك اليمنى لكنما الأول منها العدل لأنما اليسار منها النسل
الدية
ير
للنسل والثلث ليمنى البيضة وقيل لليسرى جميع من رأسه يعطى متى ما يكلم والجرح في القضيب كالمقدم
وقال بعض مثل سائر الجسد وبعضهم كالوجه ذاك قد يعد بثلث الكبرى بلا التباس واحكم لباق بعد قطع الراس
(م 11 - سلاسل الذهب جـ 9)