الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٨-
-147 -
ففيه ما مضى ومهما كان لم يرج ففيه الدية الكبرى تتم وإن تمت في حال الانتظار فالدية الكبرى بلا إنكار والثدى مهما قطعته مرضعه فما لمن قد قطعت أن تقطعه من قاطع لها قصاصا قبل ما أن يكبرن ابنها وتفطما إلا إذا ما وجدوا هم غيرها مرضعة وقد سقته درها وهكذا الأحكام عند القتل والرجم أيضا رأفة بالطفل والفتاة فى سوى الوجه الجلى من الأروش نصف ما للرجل وهو سواء عظم الجرح هنا أو غيره أو كان قل ودنا وإن يك الجرح بوجه ينجلي فارشها فيه كارش الرجل وقيل إنها كنصف الرجل في غير موضح بوجه منجلي أما إذا الموضح في الوجه حصل فإنها تكون فيه كالرجل وقيل إنها كنصف الرجل وذاك إطلاقاً لبعض الأول في وجهها وغيره في الموضحه وغيرها بدون فرق أوضحه وقال بعض إنها مثل الرجل وذاك بالإطلاق عن بعض الأول أو تبلغن ثلث عقل المغانيه فإن تكن للثلث هذى وافيه فنصفه تكون إلا الحلمه من ثديها إذا عدت مصطلمه فقد علمت حكمها فيما سلف وما بها من المقال للسلف واتفقوا على وجوب الغرة أن ينفصل من أمه بضربة وهي بحالة الحياة واختلف أن ينفصل من بعد موتها السلف فإن في المشهور للأئمـ ــة بأنه ليس له من غرة لأنه كمثل عضو حصلا منها وشذ من له قد جعلا والخلف في الجنين وهو من وجب في أرشه الغرة بعضهم ذهب بأنها تورث حسب مقتضى فرائض الإله حكما فرضا أي لجميع الوارثين تجعل من إخوة وغيرهم إذ تبذل وقال بعض العلماء النجب لا تدفعن إلا لأم وأب