من تراث الولاية السادسة التاريخية
الجزء ١ · صفحة ١٧٨البند الثاني:
الحقوق -
1 - لكل مجاهد للحق في الأكل واللباس والمساواة أمام القانون
واحترام حقوقه الانسانية، وللمريض امتيازات خاصة.
2 - لكل مجاهد الحق في حمل قطعة من السلاح الموجود بشرط أن يكون قادرا.
3 - لكل مجاهد - حيا أو شهيدا الحق أن يتقاض أهلوه المنح العائلية على عدد الأفراد الذين تحت كفالته لكل فرد ثمن قدره 15000 فرنك شهريا بالإضافة إلى 5000 فرنك أجرة المنزل إن كانت سكناه في مدينة، و 3000 فرنك أن كانت سكناه في بادية.
4 - لكل مجاهد الحق في أن يتقاضى منحة شخصية قدرها
1000 فرنك شهريا.
5 ـ لكل مجاهد الحق في زيارة أهاليه حسب الترتيبات الآتية:
-
ا - أن يقض سنة في الجيش
ب - لا يحمل الزائر من السلاح إلا مسدسا.
ج - لن يصدر أمر الزيارة إلا من المنطقة بعد أن يفتح
بابا من طرف الولاية.
د ـ يأخذ الزائر منحة مالية قدرها 5000 فرنك.
هـ - تلغى للزيارة والمكاتبة في حالة الطوارئ. 6 - لكن مجاهد الحق في المكاتبة وقت خروج للبريد شريط أن
تراقب.
7 - لكل مجاهد الحق في العلاج الطبي.
177