من تراث الولاية السادسة التاريخية
الجزء ١ · صفحة ١٧٩8 - لكل مجاهد الحق في تقديم الشكوى بشرط أن تكون فردية
وسرية.
9 ـ لكل مجاهد الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في
نطاق القانون.
10 - لكل مجاهد للحق في التقاعد بشرط أن يكون قد تجاوز خمسا وأربعين سنة أو اعتراه عجزا وإصابات تحتم عليه الانسلاخ من صفوف الجيش، وطبيب الجيش الخاص هو الذي يمنحه هذا الحق، وتدفع له راية شهرية قدرها عشرة آلاف فرنك بالإضافة إلى المنح العائلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا البند.
11 - لكل مجاهد الحق في الارتقاء بشرط حسن السيرة وصدق
العمل وإقامة الدليل على القدرة والكفاءة والتفاني في خدمة الوطن.
البند الثالث:
النوع الأول:
- الممنوعات وليها أربع أنواع) -
1 - يمنع على كل مجاهد أن يقوم بأعمال لصالح للعدو مباشرة
أو غير مباشرة.
2 - يمنع على كل مجاهد الاستيلاء على السلطة الخارجية من
نطاق مهمته.
بالحق.
3 - يمنع على مجاهد قتل أو محاولة قتل النفس التي حرم الله إلا
4 - يمنع على كل مجاهد الفسق أو ما يمس بمبادئ الدين
الإسلامي.
178