الميثاق الغليظ علي بن يحيى معمر

الميثاق الغليظ

الجزء ١ · صفحة ١٧

،

جعل هيئة أخرى لا يقل عدد افرادها عن اربعة: هم الولي والشهود والمأذون هي التي تتولى احكام العقد بينهما، وجعل مادة الرباط تتكون من جانبين: جانب مادي وجانب روحي ومعنى هذا انه اذا توافرت الرغبة والرضا والموافقة بين طرفين رجل وامرأة، فليس في امكانهما ان يعقدا وحدهما ذلك الرباط وانما عليهما ان يستكملا بقية الشروط، وان يلجأا إلى الولي والشهود والمأذون ليتم الرباط على الاساس السابق. وكما لم يكن من حقهما وحدهما ان يحكما ذلك الرباط، فليس من حقهما كذلك ان يفصماه وحدهما. وانه ينبغي ان تكون هنالك يد اخرى تتحرى في الموضوع، وتوقع ما يجب ان يوقع في هذا المجال. ان الرجل لم يكن هو وحده الذي ربط العقد، فليس من حقه وحده ان يقطعه، وان المرأة ليست هي وحدها التي ربطت هذا العقد. فليس من حقها وحدها ان تفصمه، وان يد المجتمع التي باشرت الرباط بجانبيه المادي والروحي، ليست هي وحدها التي احكمت ذلك الرباط، ولذلك فليس من حقها وحدها ان

تحله

ان الرباط بعد ان تم على الصورة الصحيحة تغلغلت فيه وشائج اخرى زادت من استحكامه وذلك كتكوين أسرة جديدة في المجتمع وإحداث قرابات لم تكن موجودة وإنجاب أطفال لهم حقوق على المنجيين وعلى المجتمع

لا بد من رعاية هذا كله

14