عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٢١الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنه فأتيته فقلت: يا رسول الله أهدي إلى قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، قال: إن كنت أحببت أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها، وفي رواية قلت ما ترى يا رسول الله؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها تعلقتها اهـ بحروفه تفضل شيخي بين لي ما معناه فقد راعني لأنه ظاهره الوعيد على قبول المعلم الهدية، ولولم يكن ثمة شرط ولامواطأة. الجواب .. قلت والله أعلم، والخلاف في هذه المسألة شهير عند الفقهاء أعني أخذ الأجرة على الطاعة غير اللازمة على أخذ الأجرة عليها، ولكل دليل يستدل به، لكن مذهب هذا الشيخ المنع كما ترى، وحديث عبادة بن الصامت هذا ليحمله المبيح على ان عبادة اهل الصفة لمحض القربة لله تعالى لا لعوض ولا بأجرة، ومن فعل الله تعالى شيئاً من الأشياء فيحرم عليه أخذ العوض عنه بلا خلاف نعلمه، فلهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلاير عك، وبقية المسألة على ما فيها من الخلاف وهذا لا إشكال فيه إن الله تعالى إن صح ما حضر فهمي والله أعلم فلينظر فيه. 33 - وسئل فيمن يسأل الناس لغيره مثل رجل يطلب له نفعاً من الجماعة وهم كارهون أيحل هذا السؤال للسائل ويحل للمسؤول أم لا؟ بين لنا ذلك. الجواب .. قد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال وحرمه إلا لمضطر لكن لكل مقام مقال والله أعلم. 119