عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٢٩الجواب .. إن اغتسلت بالماء فهو كاف والله أعلم؟ قال له إن لم تغسل موضع النجاسة بالسدر أيجوز لها ذلك؟ قال: لابأس عليها. قلت له وإذا اغتسلت من الحيض ولم تمشط رأسها بالمشط سوى أنها نزحت عليها الماء أيجزيها ذلك أم لا؟ قال: لابأس عليها إذا دلكت الرأس بالماء وعمه كلّه والله أعلم. 53 وسئل عن رجل وطئ زوجته من وراء الثوب أيام حيضها حتى التقى الختانان ولم يحصل إيلاج جهلاً منه بذلك أتحرم عليه أم لا؟ الجواب .. هذا عاص لله تعالى ويتوب إلى ربه ويختلف في تحريمها عليه بمثل هذا، وأكثر القول بأنها تحرم عليه إن كان عمداً فلينظر فيه. 54 - وسئل فيمن اراد أن يجامع زوجته في الحيض وامتعنت هي عن ذلك ولم تقدر عليه حتى غلبها في نفسها وتمكن منها وأرادت الزوجة أن تقتله ألها ذلك؟ وإن كان لايجوز قتله ما السبب الذي منعها عن قتله ألم يكن متعدياً عليها؟ أفتنا. الجواب .. الله اعلم ولا يحل لها قتله في هذا الموضع، ولكن تخالفه وتضطرب اضطراباً حد قدرتها، هكذا جاء الأثر عن المسلمين وبهذا لايستوجب القتل في أحكام الشرع وإن فعل ماقد نهى عنه فما كل جريمة نوجب القتل، وللقتل معان اخرى والله أعلم. 127