عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٣٠55 وسئل عن امرأة أتاها الحيض فدام بها أربعة أيام ثم انقطع عنها فأتاها بعد يوم أو يومين دم قدر قطرة أو قطرتين أيكون ذلك حيضاً أم لا؟ والمرأة إذا انقطع عنها الدم ولم تر الطهر اتغتسل أم تنتظره إلى أقصى أيام الحيض، وتترك الصلاة في حال الانتظار أم ماذا عليها، تفضل عرفنا جواب ماسألناك عنه فإن حاجتنا إلى ذلك داعية ولا يسعنا ترك السؤال إذ لا علم لنا بذلك. الجواب .. إذا أتاها هذ الدم بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فيما عرفنا والقطرة والذي أكثر في أيام حيضها بعد ذلك الدم فهو حيض، وإذا لم تر الطهر البيين في أيام الحيض فهو حيض أكثر القول عندي إذا كان بعد دم فائض أو سائل أو قاطر، وعليها الانتظار حي تتم أيام حيضها هكذا عرفنا وفي فتيانا اعتمدنا، وللفقهاء أقوال لعلها غير هذا والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 56 - وسئل عن امرأة القت مضغةً غير مخلّضقة وبقيت والدم مستمر بها أكثر من أيام حيضها ما يوجب لها الغسل، وتكون مثل عادة حيضها أم حتى ترى الطهر من نفاسها، ارأيت إن حاضت بعد مارأت الطهر وغسلت أتحل لزوجها قبل الأربعين يوماً أم لا؟ الجواب .. اختلف الفقهاء في تلك المضغة التي هي مخلقة هل لها حكم السقط أم لا؟ لكن إن عرفها النساء أنها مما تكون أصلاً للولد فلا 128