عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٣١أراها إلا حملاً، وبسقوطها تكون المرأة نفساء، ولها في كل حكم من أحكامها حكم النفساء، وعلى قول من لايرى ذلك سقطاً فيراه حيضاً إذا كان في أثرها قد اتصل الدم كان ذاك في وقت الحيض وبعد حيضها تكون مستحاضة إذا استمر بها الدم، هكذا معي في هذا فانظروا فيه ولا تأخذوا إلا بعدله، فإني ضعيف عن الخوض في أدنى شيئ لقلة علم وعدم درس وتكدر بال، والله أسأله أن ينهج بي سبيل السلام بفضله والسلام. 57 وسئل في النفساء إذا خلالها اربعون يوماً ثم بعد خمسة أيام أتاها الدم سائلاً أو قاطراً أترى هذا منها يكون حيضاً وتترك له الصلاة والصيام أيام حيضتها التي اعتادتها أم هذا من توابع النفاس وحكمه حسب الإختلاف في مدة النفاس؟ أرأيت إذا استمر بها كحكمه على الدم فوق أيام حيضها مايكون حكمها؟ تفضل شيخي بتفصيلها فقد سألت عنها، ولم يكن لي علم بحكمها، والحائض إذا أمسكت أيام حيضها عن الأكل ولم تنو الصيام ولم تدن به، ولكنها استوحشت الأكل في شهر رمضان ايجوز لها ذلك أم لا؟ الجواب .. إذا أتمت مدة نفاسها فاغتسلت فجاءها الدم قبل مضي عشرة أيام فهي مستحاضة وإن كانت مدة نفاسها في العادة لم تنقض فكل دم يأتيها في تلك المدة هو من بقية نفاسها، وإن جاءها بعد طهر عشرة أيام فهو حيض هكذا يتبادر لي في جوابك، ولايجوز الإمساك للحائض عن 129