عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٤٠وسئل في الذي يصلي ولما خر للسجود حال اللحاف الذي فوقه بينه وبين الأرض ما ترى عليه؟ الجواب .. لا بأس في صلاته إذا كان لحاف في الأصل به مستتر فعليه رده على حاله والله أعلم. 81 وسئل عن المرأة أيجوز لها أن تصلي وليس عليها مئزر أم لا؟ الجواب .. إن كان عليها قميص ساتر ضعيف فلا بأس والمئزر تحته أحب إلى والله أعلم. 82 وسئل: فيمن يصلي وأحس بشيء يمشي على جسده تحت ثيابه وخافه أن يكون مؤذياً كعقرب أو نحوها أيجوز له أن ينفض ثوبه في الصلاة؟ الجواب .. إذا خاف أن تكون عقربا أو دبياً فنفضه فلا بأس والله أعلم. 83 - وسئل: فيمن يبدل شيئا من الصلوات مخافة أن يكون ضيع ولا يحفظهن أيكفي أن يقول في النية أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض كذ وكذا عما لزمني من فسادها أم اللفظ غير هذا؟ الجواب .. يكفيه ذلك عن بدل الصلاة الفاسدة والله أعلم. 138
١٤٠ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.