عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٤٢الجواب .. السنة عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون المأموم عن يمين الإمام، وأن صلى خلفه كما ذكرت ولم يقصد المخالفة فلا بأس عندي والله أعلم. 87 وسئل عن المريض الذي لا يقدر على صلاته وأراد التكبير فكم تكبيرة عليه لكل صلاة؟ وكذلك لا يستطيع الوضوء؟ الجواب .. يكبر خمس تكبيرات لكل صلاة وقيل ست تكبيرات واحدة التكبيرة الإحرام، ولابد من الوضوء والطهارة إن أمكن ذلك، وإلا فالتيمم بالصعيد الطيب كما أمر الله تعالى هكذا عرفنا من قول المسلمين والله أعلم. 88 وسئل عن معنى ما يوجد في الأثر أنه لا يصلي بالثوب الذي يصف ولا بالذي يشف تفضل بين لنا معنى هذا. الجواب .. إن الذي فهمنا وعرفنا عن أبي سعيد وأبي الحسن وغيرهما أن الذي يصف هو الثوب اللين النعيم اللحيم الذي يلصق بالبدن ويعرف من ورائه لون العورة من حمرة وبياض أو سواد أو حجمها من كبر أو صغر، والثوب الذي يشف هو الثوب النخش المتباعدة خيوطه، وينظر منه نفس العوره وهذا الأشد معهم، وقيل إنهما سواء في أمر الصلاة، وفي النظر أنه أشد وكان شيخنا الخليلي لا يرضاهما لباساً للصلاة خاصة في 140