عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٤٧تنتظره فيه أو علم أن الجماعة قد صلت فيه جماعة أو فرادى سواء كان المسجد تقام فيه الجماعة أو لا تفضل بالبيان الجواب .. أقول أن الحث منه صلى الله عليه وسلم لجار مسجد على الصلاة فيه لاقامة الجماعة. وان كان (1). لا يجد من يصلي معه وصلى في بيته فلا بأس عليه وإن كانت صلاته في المسجد أفضل ولو كان منفردا، وأما إذا خاف أن لا يدركها في الوقت فلا يجوز له تأخيرها إلى المسجد بل عليه أن يصليها في كل مكان تجوز في الصلاة والله أعلم فلينظر في ولا يؤخذ إلا بعدله. 98 - وسئل عن المأموم إذا فاته مع الإمام قراءة الفاتحة فلما قضى الإمام صلاته قام للوثبة ليبدل الفاتحة أيجوز له إذ تم قراءة الفاتحة أن يسلم قائما من غير أن يقعد إذا لم يرد يدعو بعد تمام التحيات قبل التسليم أم لا؟ وهل له أن يأتي بالدعاء الذي بعد التحيات قائما ثم يسلم ولا بأس عليه على هذه الأحوال كلها تفضل بين لي ذلك. الجواب .. يقعد ويسلم وعلى نظره في الدعاء وإن سلم قائما فقد تمت صلاته ولا فساد ولا بأس ما لم يرد خلاف السنة والله أعلم كذا يظهر لي أن صح. (1) في نسخة باسقاط لفظه من قبل ا. هـ ناسخ 145