عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٥١

الباب السادس باب في نواقض الصلاة وأحكام السهو فيها من جوابات الشيخ صالح 13 - وسئل عن الذي يصلي وقد أتم صلاته ونظر في ثوبه دما من بعد ما أتمها ما ترى عليه في صلاته؟ الجواب .. إذا احتمل حدوث الدم أن يكون بعد صلاته فقد تمت ولا بدل عليه وأن لم يحتمل ذلك فإن كان دما مسفوحا فعليه النقض والإعادة وإن كان دما طاهراً فلا بأس ولا نقض والله أعلم. 104 - وسئل عن الضفدع إذا مرت قدام المصلي أتقطع عليه صلاته أم لا وكم حد ذلك من الذرع؟ الجواب .. يعجبني أنها لا تقطع الصلاة وان قيل انها تقطع الصلاة إن مرت بين المصلي وسجوده فهو غير خارج عن الحق على إجماله والله أعلم. 105 وسئل عن المصلي إذا اعترضه ما يقطع صلاته فدفعه بيده ماذا عليه؟ الجواب .. لا نقض على المصلي إذا دفع من أراد المرور بين يديه إذا لم يكن غير ذلك والله أعلم. 149