عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٥٢106 - وسئل عمن يصلي وانسان قائد سيارة ومقابلته بوجهه أينقض عليه صلاته أم لا؟ الجواب .. قد كرهت صلاة من يقابل فيها وجه آدمي ولا أحفظ فيها نقضا والله أعلم (1). ومن جوابه رضى الله عنه قال: تقطع الحائض إذا مرت قدام المصلي دون خمسة عشر ذراعا، إذا لم تكن ثم سترة، وأما على يمينه فلا قطع ولا بأس ولا يساره ولا من خلفه والله أعلم. 107 - وسئل عمن صلى وعلى يمينه معطن غنم إلى كم ذراع يقطع على المصلي صلاته إذا كان قدامه؟ أعلم. الجواب .. لا قطع عليه ولو صلى فوقه ما لم ير نجاسة ظاهرة والله 108 - وسئل عن الخنفساء تمر بين المصلي وسجوده تنقض صلاته أم لا؟ الجواب .. لا تنقض والله أعلم. 109 - :وسئل عمن قرأ ناسياً سورة في صلاة العصر ماذا عليه. الجواب .. لا نقص عليه بل يسجد سجدتي سهو بعد تمام صلاته والله أعلم. (1) السؤال ساقط من الأصل (1) في نسخة إسقاط الأصل 10.
١٥٢ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.