عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٦٠126 - وسئل عما يوجد في جامع ابن جعفر أن الرجل إذا كان مسافراً وقدم هو وزوجته من سفرهما فقعدت المرأة خارج البلد ودخل هو البلد لحاجة عنت له فصلى فيها ثم خرج إلى المرأة أنها تصلي تماماً لتمامه. قلت له: أيجوز لها أن تتم صلاتها بتمامه هو وهي بعد في حد السفر ولم تدخل البلد. الجواب (1) .. إنها تصلي قصراً مادامت في حد السفر ولو دخل زوجها البلد وصلى تماماً خلافاً لابن جعفر والله أعلم. 127 وسئل عن رجل خرج من بلده مسافراً ونيته المبيت دون الفرسخين فبات تلك الليلة مسير فرسخ ما تكون صلاته هناك واجبة عليه تماماً أم قصراً؟ أفتنا يرحمك الله. الجواب .. عليه التمام هناك والله أعلم. (1) جميع عباراته بالقصر في هذا الباب مراده بها الافراد المقابل للجمع نظرا إلى معناه اللغوي الذي هو ضد الإتمام أو عكسه وهو اصطلاح. ا. هـ 158
١٦٠ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.