عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٦١

الباب الثامن باب الجنائز وأحكام الموتى 128 – وسئل عما يوجد في كتب أصحابنا ان الحي من الزوجين أولى بغسل الميت منهما، ووجدنا في بعض كتب الأحناف أن الحي من الزوجين لا يغسل الميت منهما، ووجدنا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتضر قال له أصحابه ومن يغسلك يارسول الله؟ فقال: رجال من أهل بيتي ولم يقل أزواجي وهن بالحضرة، أفيختار النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه من الأولى غيره أم هذه الرواية غير صحيحة وللأصحاب حجة أقوى منها بين لنا حجة أصحابنا ودليلهم على ذلك وإنا لمحسنون الظن بهم لكن نحب الاطلاع على أصلهم الذي بنوا عليه في المسألة وعليك السلام. الجواب .. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليل غسل الميت وتجهيزه أقربكم إن كان يعلم وإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، ولما كان غسل الميت من ضرورته مماسة العورات رأى الصحابة رضي الله عنهم الزوج لزوجته أقرب من غيره ماوجد، فان تعذر فأهل المحارم أقرب من غيرهم، وروي عن عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماغسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ماضرك لو مت 1 - 8 159