عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٦٧الجواب .. إذا أجر مستور الحال مسلما لم أقل إنه خرج عن الحق أصلا ولو كان الأصحاب قد شددوا فيه والله أعلم. 139 - وسئل: فيمن اراد اخراج زكاة الفطر من التمر المكنوز أيكفي أن يزن مثله ثلاثة أمنان إلا ثلثا من السائر عن كل واحد أم عليه أن يكيله كما هو الأصل فيه أم له شيء يزاد فيه إذا وزن لانا اعتبرنا التمر المكنوز فوجدناه لا يتهيأ الكيل وكيف يفعل به؟ تفضل شيخنا بين لنا بيانا شافيا. الجواب .. طالع أبيات شيخنا الخليلي في ذاك وفي حفظه أنه يكفي من التمر السائر ماذكرته والله أعلم. 170
١٦٧ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.