عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٦٨الباب العاشر باب في الزكاة وما تجب فيه وما لا تجب 140 - وسئل: فيمن يأتي إلى آخر وقال له يافلان بع لي أثرك الماء أو مالك الفلاني بالخيار حتى أتيسر به بعض الأيام فيجييه إلى ذلك ويقرضه الدراهم وكانت نصابا، تاما، فهل له رخصة من عدم الزكاة عنها إذا حال عليها الحول في يد صاحبه وهل تجب عليه الزكاة لسنة واحدة أو مضى من السنين إذا بقيت عنده أكثر من سنة، وهل يجب عليه بها الحج إذا بقيت عند صاحبه حتى دارت عليه أشهر الحج وكانت مما تبلغه؟ أفتنا ذلك. في الجواب .. قد اختلف في وجوب الزكاة في الدين إذا كان على غير وفي فقيل لوجوبها إذا كان مليا لا وفيا أي ذا مال لكن لا يقضي ما عليه إلا بمخاصمة ونزاع، وقيل لا وأما إذا كان على من هو وفي أي يقضي ما عليه إذا طلب منه، فالزكاة عليه واجبة عندي ولا أحفظ في الحال غيرذا، ولا أحفظ في وجوب الحج بهذا وعندي أنه مايلزمه في الزكاة ليجب عليه به الحج مترتبا عليه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 141 - وسئل: عمن له دراهم على رجل وقال له هن لك عن زكاة مالي أو خذ بهن حباً لك عن كفارات لزمتنى والمعطى فقير لاثقة، أتنحط عنه هذه الكفارات والزكاة على هذه الصورة أم لا؟ 177