عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٧١

قبل شهره وعليه دين آخر بعد شهره الذي يزكي فيه بعشرة أيام أو أقل أو أكثر أتنحط عنه زكاة الدين ويزكي ما بقى أم يزكي رأس المال جميعاً وكذلك الذي يجب قبل الشهر الذي يزكي فيه قضاه صاحبه وفيما بعد شترى منه بضاعة وهو قبل الشهر الذي يزكي فيه بشهرين الجواب .. إذا وجبت الزكاة والدين حال وهو من جنس الزكاة التجارة لها حكم النقد عندي فيختلف حينئذ هل تسقط الزكاة بقدر الدين الذي قضاه فقيل بسقوطها وقيل لا والله أعلم. 148 - وسئل عن التاجر إذ كان ليس له رأس مال يبيع ويشتري فيه حتى يكون مدخوله يكفي مخروجه ولهذا التاجر حلي يتحلى به أولاده الصغار مثلاً، لو بيع هذا الحلي ثمنه أربعون قرشاً ولم تكفه لبيعه وشرائه إلا إذا أخذ من الناس أتراه يحل له مما يحل للفقراء؟ الجواب .. إذا كان الحلي لأولاده، وهو فقير فلا كلام في جواز مال الفقراء له إذا أعطيه بحق، وإن كان الحلي له حلّي به أولاده ولم يقصد ادخاره لحاجة أو نائبة وكان لو أنفقه على نفسه وأولاده يكفيه لسنة فلا يحل له مال الفقراء عندي وان ادخره لنائبه أو حاجة يخافها وأبقاه مستظهراً به لذلك جاز له معي مال الفقراء إن صح ما ظهر لي فيه والله أعلم. 169