عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٧٠145 - وسئل: فيمن له نخل تجب في غلته الزكاة ولكن يحتاج إلى قعد ماء وسماد وغير ذلك مما لا يصلح إلا به وإذا حسب ما أنفذه في إصلاحه وجد غلته لا تفي بما أنفذه فيه وربما يتحمل ما ينفذه في إصلاحه بدين أتراه تجب فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟ وإن كانت تجب فيه أترى على الزكاة جميع ما ينو بها مما يحتاج المال إليه من المحسور إلى يوم الحصاد، تفضل علينا بالحواب. الجواب .. من استقعد من الفلج وسمد ماله ولو بأضعاف غلته فالزكاة عليه بلا خلاف نعلمه اللهم إلا إن يكون عليه دين تمراً يجب عليه قبل حصاد نخله وأراد أن يقضي غلة نخله هذا في هذا الدين التمر الواجب عليه فغير بعيد اسقاط الزكاة عنه قصاص ما عليه إذا كان الدين من جنس المزكى إن صح ما عندي والله أعلم. 146 - وسئل عن رجل أهدى إليه إنسان (1) هدية أله أن يقوم تلك الهدية ويزيده فوقها من مال الله من غير اعلام فيه؟ الجواب .. إذا جازت له الزكاة وأعطيته إياه (2) هدية تأدية للفرض جاز ذلك والله أعلم. 147 - وسئل عن رجل له تجارة وقد وقت شهراً لزكاته وعليه دين يجب (1) في نسخة الأصل آخر وباسقاط إنسان (2) إياه كذا في النسخة ولعل الضمير يعود إلى مال الله كما في السؤال 168