عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

ما لم يكن ديناً في معصية الله فالزكاة جائزة له وجائزاً اعطاؤه إياها لقضاء دينه أو لما يحتاجه من قوته وقوت عياله وكسوتهم وما يحتاجون له وان قضى دينه من غلة ما له وبقي محتاجا لقيامه وقيام عياله جازت له الزكاة ها هنا ومال الفقراء والكفارة لأنه في عرف الفقهاء فقير ولو كثرت أصول أمواله إن صح ما حضرني وهكذا عرفنا والله أعلم فلينظر فيه. ومال الصبي لا يعطي أباه الخائن إلا إذا كان يقدر نفقته وهو فقير محتاج إليه فلا بأس عندي وينفق منه على الولد أيضا إذا كان محتاجا إلى النفقة والله أعلم فلينظر إلى هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله. 151 - وسئل عمن عنده عشر نخلات فأعطى فقيراً نخلة بعدما أرطب النخل من الزكاة فأكلها الفقير رطبا أتنحط عنه الزكاة في تلك التسع النخلات أم لا؟، وإذا كان فيه اختلاف ما يعجبك في ذلك؟ أفتنا. الجواب .. اختلف الفقهاء فى هذا، ومعنا أنها تجزي عن الزكاة إذا كانت غلة النخلة بقدر الزكاة في الأصل والله أعلم. 152 - وسئل عن رجل له ابنة عند أمها المطلقة وقد تكفل بنفقة الابنة زوج أمها ولها شيء من الصوغ هل يحمل على زكاة نقد أبيها أم لا؟ صرح لنا ذلك. الجواب .. عندي أنه يختلف في حمل حليّها على زكاة نقد أبيها والله أعلم. 171