عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٧٨الجواب .. إن أراد الحلف بذلك ودخل فعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 166 - وسئل: فيمن قال يا فلان أنا أهديت لك كذا وكذا لوجه الله إن ما كان كذا وكذا ثم قال المهدي له أنا قد أبرأتك أيبرأ أم لا؟ الجواب .. إن أراد بذلك الهدية لوجه الله فعليه الوفاء بذلك ما أن يتم ما شرطه ولا يكفيه البرآن منه، وإن كان بذلك على سبيل المخاطرة فهو حرام لا يجوز والله أعلم. 162 - وسئل عمن حرم شيئا لا يذوقه فأكله ماذا عليه؟ الجواب .. إذا حرم على نفسه أكله ثم أكله فعليه كفارة يمين مرسلة إذا كان الشيء حلالا في حكم الله والله أعلم. 163 - فيمن قال الشيء الفلاني محرم مدة حياتي ما عليه في ذلك؟ الجواب .. إن كان ذلك الذي حرمه حلالاً في دين الله وأراد به تحريمه على نفسه فعليه كفارة يمين مرسلة فإن أطعم عشرة مساكين فيكفيه وان يلغو لغواً ولا قصد له فيتوب إلى الله تعالى من لغوه وهذيانه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 164 – وسئل: فيمن قال لأحد أنا هاد لك كذا وكذا قرشاً لوجه الله إن لم 176