عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٧٩يكن هذا الشيء على ما قلت لك، فظهر على ما قال المهدي وقد أعطاه القروش وساعة قبضه إياهن قال له هذا الذي علي لك قد قبضتك إياه وإذا أردت أن تعطيني إياه من عندك أريده فأعطاه إياه وقال له هو لك من عندي أيجوز له أخذه أم لا؟ الجواب .. أرى هذا شغل الجهال وهدايا اللئام ولا حاجة لي فيه. 165 - سئل فيمن أعطى شيئا من الحلال فقال هادينه ثم أخذه ما ترى عليه في هذا بين لنا ذلك وسواء ذلك إن قال هاديته لله أو أهديته أو محرمنه فما الفرق في هذا؟ الجواب .. إذا حرم الحلال فعليه كفارة مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هكذا حفظنا وأما قوله هادينه أو أهديته فلا شيء فيه على ظاهر لفظه والله أعلم. 166 - وسئل عن إمرأة أهدت مالا ورثته هديا بالغ الكعبة ماذا يلزمها؟ الجواب .. في حفظي إن صح أنه إن كان الذي أهدته من ثلث مالها نازلا فعليها بلاغة للكعبة شرفها الله تعالى وإن كان أكثر من ثلث مالها فعليها أن تهدي عشر ما أهدته وقيل عشر مالها كله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 177