عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

التزويج ثم وإن غيره بطل وللمرأة صداقها على المتزوج أن يدخل بها وله الولد على شرطنا الأول السابق وهو يرجع بالصداق على من ادعى الوكالة فيغرمه عقوبة ونكالا بما خدعه وغره إن أراد يرجع إليها بنكاح جديد فجائز ذلك عندي على هذا والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 181 - وسئل عن الرجل إذا أراد أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة أترى عليه شيئا أم لا؟ الجواب .. لا شيء عليه والله أعلم. 182 - وسئل عن رجل تزوج إمرأة صغيرة غير بالغة وهي يتيمة وما دخل بها ولا سلم لها الحاضر ولا الغائب وهكذا الزوج تفضل صرح لنا ما لها من الارث والصداق وما عليها وأنت المأجور. الجواب .. توقف إلى البلوغ فإن رضيت به زوجا فعليها العدة أربعة أشهر وعشر ولها ميراثها منه ولها الصداق كله كامل وعليها يمين بالله أنه لو كان فلانا حيا لرضيت به زوجا إن طلبها منها الوارث وهكذا يظهر لي والله أعلم. 183 - وسئل في رجل مريض مدة من الزمن وفي بعض الأيام قالوا أنه مات فلان وسار الناس وحفروا له قبرا وهيئوا له جنازة ثم وجدوا فيه الروح وعالجوه بالشراب والطعام إلى أن نطق بالكلام وعرف 185