عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٨٨الناس بأسمائهم وجاء عنده رجل يعوده وصار يحدثه ثم قال له: هل لك أن تزوج بابنتك فلان لعلك تصيب الأجر والأحسن وكان من قبل قد منع عليه الزواجه، ثم امتثل وأمره أن يزوج ابنته فلاناً وكان ذلك يوم الخميس وفي يوم الجمعة بعدها مات المريض المزوج عند طلوع الشمس وقد بات يعالج الموت هل ترى هذه الأمارة بعد موته والزواجه ثابتة أم لا؟ وليس عندهم شهود عن الأمارة إلا المريض والد المزوج أيثبت التزويج على هذه الصورة. الجواب .. إذا أنكر أولياء المرأة هذه الأمارة فليجدد النكاح إن كان الزوج لم يدخل بها بعد إذ لا يصح النكاح بالدعوى والله أعلم. 184 - وسئل: فيمن مس زوجته من الفم جهلا ماذا عليه. الجواب .. لا بأس (1) عليه إن شاء الله ولا حرمة والله أعلم. 185 - وسئل هل يجوز للوالد أن يتزوج أخت ولده من الرضاعة أم لا؟ بين لنا ذلك. الجواب .. لا بأس بتزويجها له إذا لم تكن الأخت رضعت من زوجته والله أعلم، وقال في موضع آخر إذا تزوج أخت ولده من الرضاعة لا بأس عندي إذا لم يكن هناك له مانع آخر والله أعلم. (1) قوله لا بأس من قبيل الحرمة كما صرح به بعده وفي المسألة أقوال موجودة في المذاهب ولكن مثل ذلك محجور 186