عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الجواب .. لا بأس بهذه المراضعة لهذين الأخيرتين وجائز تزويج بعضهما ببعض حسب ما فهمنا من سؤالك والله أعلم. وأجاب عليها في موضع آخر فقال: لا بأس عليه أن يتزوج هذه التي لم ترضعها أمه ولا هو بنفسه رضع من أمها ولا يضره ما كان من رضاع أخته تلك فيما حضرني إن صح والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 200 - وسئل شفاها عن المرأة إن كان لها ولي وهو عمها ولها إبن صغير يعرف الجهات الأربع، وكان الولي غير حاضر أيجوز تزويج الصبي لأمه؟ الجواب .. إن العم أولى من الإبن حتى يبلغ والله أعلم. 201 - وسئل عن رجل مريض لا يستطيع القيام على رجليه وهو في فراشه أيجوز تزويجه أم لا؟ بين لنا وأنت المأجور. الجواب .. إذا تزوج بعقد ثابت فالنكاح ثابت عندي لكن إذا زادها على صداق مثلها فلترد إليه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 202 - وسئل عن رجل عنده أخت ومعه أولاد عم إثنين وأتى واحد منهما وأراد من عنده زواجه وأبى أن يزوجه لأنه ليس من كفئها ولا عنده شيء يكفيهم هي وإياه مدة الحياة ومراده أن يكون هي (تشله) فأبى وليها عن تزويجه غير ممتنع لكن من غياب مالها أرأيت إن 193