عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٩٤قد توفي من النساء في بلدنا على هذه الصفة بين لنا ما تراه مما علمك الله والسلام. الجواب .. فالذي ذهب من ذاك ذهب حكمه وسقط السؤال عنه، وأما أن طلقها أو مات عنها فلينظرها نساء المسلمين البصيرات بحمل النساء فإن قلن أن بها حملا فلينفق عليها المطلق سنتين وتؤخر قسمة المال وكذلك إن مات زوجها فإن ظهر شيء والا فليقسم المال وترد على المطلق ما أخذت منه ولعل بعضنا لا يرى عليها ردا فإني لا حفظ معي في الحال ضبطا في الرد والله أعلم، فلينظر فيه فإن وافق العدل فلا يرد لصدوره عن غير أهله وإلا فالباطل مردود ولو على العمرين أهل الحدود والسلام عليك. 199 - وسئل عن امرأتين وضعن بابنتين ويرضعن بنين إلى أن مضى حول كامل فماتت إحداهن وحملت والدتها ووضت بعد تسعة أشهر وصار من وضعت بالأولى إلى أن وضعت بالثانية حول وعشرة أشهر، وحملت الثانية ووضعت ولدا ذكراً وأراد تزويج هذه الإبنة أخت المرضعة على أخته، أيصح تزويجها على هذه الصفة والراضعات أمهات هؤلاء البنات كل واحدة منهن رضعت ابنة صاحبتها؟ صرح لنا ذلك. 192