عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

بعضهم عن بعض وفرقوا بين النساء والرجال أرأيت إذا أراد أحد هؤلاء الرجال أن يتزوج بأحد من هؤلاء النساء وهي التي سكن معها أولاً، أيجوز ذلك وهل يجوز لمن طلبا منه عقد التزويج من المسلمين أن يعقد بينهما النكاح إذا لم يظهر له ولا لغيره منهما زنا ولا سفاح وإن كان لا يجوز فما يلزم العاقد وما عليه فيما بينه وبين ربه تعالى وما على أهل البلدة والعامة يقولون أن هؤلاء تساكنوا بين لنا ذلك. الجواب .. لا أرى بأسا على من زوجهما بعضهما ببعض بإذن الولي إذا لم يصح أن بينهما زنا والله أعلم. 2.1