عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

224 - وسئل عن إمرأة طلقت زوج عبدها أيصح أم لا؟ الجواب .. إنه ثابت منها وإن كان تؤمران تأمر غيرها من الرجال أن يطلقها هكذا مصرح به في الأثر وليس في النظر إلا ما يؤيده والله أعلم. - 225 – وسئل: فيمن قال لزوجته والله الجبار ماهي الأثار إني لا أدخل عليك في حين ومن بعد طلقها ودخل بها ما عليه في يمينه إن أراد ردها؟ الجواب .. لابأس عليه بردها إن شاء الله تعالى وليجامعها وقد حنث في يمينه والله تعالى أعلم. ومن جوابه فيمن حلف ليأخذ حقه من فلان بطلاق زوجته فهو إيلاء إذا لم يأخذه إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء فإن أبرأه من حقه قبل الأربعة أشهر وقبل منه البرآن فقد وقع الطلاق عليه بالحال. 226 - وسئل عن المختلعة هل يراجعها مطلقها مادامت في عدته برضاها دون الولي أم تحتاج إلى تجديد نكاح؟ الجواب. . في ذلك خلاف مع الفقهاء إذا لم يكن الطلاق ثلاثاً والله أعلم. 227 - وسئل عن عبد مملوك حلف بطلاق زوجته عن فعل شيء ثم فعله بغير إذن سيده هل عليه حنث في يمينه وتطلق عليه زوجته أم لا شيء عليه؟ 204