عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

الجواب .. لا طلاق للمملوك والله أعلم. 228 - وسئل عن مملوك بين شركاء هل لأحد أن يزوجه أو يطلق زوجته دون الباقي أم لا؟ الجواب .. لا يجوز ذلك والله أعلم. 229 - وسئل: فيمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً فقال إن رددتها أكون زانياً بأمي في الكعبة أو قال على باب الكعبة ثم ردها هل يكون بهذا مظاهراً وتحرم عليه زوجته إن وطأها قبل التكفير أم لا؟ الجواب .. تدبرت معنى هذا اللفظ ولم يظهر لي معنى يوجب الظهار وعلى هذا القائل إن ردها تحقيق بكفارة التغليظ لأنه قال يكون زانيا بأمه وقد كذب بذلك وركب كبيرة في نظري، وإن قيل بالكفارة المرسلة فهو وجه حق والله أعلم. 230 - وسئل عن إمرأة طلبت من زوجها طلاقها فاقتنع ثم طلقها وأعطته ورقة صداقها من بعد ذلك فلم يأخذها وألحت عليه وأخذها وتركها لها عند إنسان لأنه غير عازم على أخذها ثم أراد مراجعتها ألهُ ذلك دون تزويج جديد ويكفي إن أمرت بنفسها من يملكها به دون وليها. 2.5