عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الجواب .. فهذا خلع عندي وبرأن إذا أراده وقصده ولا رجعة له عليها إلا برضاها والله أعلم. 234 - وسئل في أمة عندها زوج حر ثم باعها سيدها كيف الزوج تطلق منه أم لا؟ ويرجع إليه ماسلمه لها أفتنا. الجواب .. لا تنطلق ببيعها وللزوج معاشرتها كما كانت مع السيد الأول ويتبعها إن أراد منها شيئا حيث كانت زوجته ولا صداق له والله أعلم فلينظر فيه. 235 - وسئل فيمن أشهد شاهدين أنه طلق امرأته وقال لهما أعلماها بذلك فقال أحدهما: لا أخبرها فأضاف الزوج شاهداً إلى الشاهد الأول وأشهدهما ثانية أنه طلقها، وقال لم ينو طلاقاً غير الطلاق الأول أترى عليه بأساً إن أراد مراجعتها إن كان طلقها قبل هذا الطلاق أرأيت إن كان أهمل النية عند الإشهاد؟ أفتنا وأنت المأجور إن شاء الله والسلام. الجواب .. أقول والله أعلم والذي يتبادر لي أنه إن أراد بالإشهاد الثاني طلاقاً آخر فهو كذلك ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجاً غيره إن كان طلقها قبل طلاقاً لأن مجموع طلاقه ثلاثاً، وإن كان الإشهاد الثاني 2.7