عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

خبراً عن طلاقه الأول أراد به إقامة الحجة على الطلاق الأول فالطلاق هو الأول، وإن طلقها مرة أخرى مهملاً للأول فهو طلاق ثان عندي والله أعلم فلينظر فيه. 236 - وسئل: فيمن طلق زوجته ثم واعد أختها على التزويج فأنعمت له وأجابته ولم تنقض عدة أختها المطلقة، أيحل له تزويجها أعن المواعدة على هذه الصفة أم لا؟ وإن قلت لا يجوز له تزويج أختها المواعدة فهل من دليل على ذلك؟ وإن قلت قد قيل هذا وعكسه فأي القولين الأعدل في رأيك الموافق للحق والمطابق للصدق، أفلا توضح لنا جميع ذلك ولك الثواب؟ الجواب .. قد نهي عن مواعدة أختها في العدة لكن إن فعل ثم تزوج يها بعد انقضاء عدتها فلا بأس عليه إن شاء الله، هكذا في الأثر مصرحاً منصوصاً، وإن قيل لا يتزوجها فإنا لا نراه والجواز معنا هو الوجه والله أعلم فلينظر فيه. 237 - وسئل فيمن زوج أمته لمملوكه ثم طلقها منه بعد الدخول ثم أراد أن يتسراها، أيستبريء قبلها (فرجها) ويحسب مدة الاستبراء حين طلقها منه أو من بعد انقضاء عدتها من زوجها أم غير هذا؟ تفضل 2.8