عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

- 24 - وسئل عن إمرأة أخبرت أن زوجها قد طلقها على أن تبريه من صداقها الأجل وتدفع له الورق وتبريه من كل حق عليه وإنه أمر رجل بذلك قبل وصول المأمور: فقالت رضيت بهذا كله، ثم أنها ندمت وقالت لا أرضى بالطلاق قبل وصول المأمور وقبل أداء الورقة عرفني سيدي فصلها. الجواب .. أمعنت نظري القاصر في سؤالك وقد تأدى أن لا طلاق بينهما إذا لم يكن إلا ما في هذا السؤال والله أعلم فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله. 241 - وسئل فيمن قال لزوجته حين جاء إبنه إليها وقد جرت بينهما قطيعة هذا صديقك قومي باتي معه أيبلغ بهذا اللفظ إلى تحريم أم لا؟ الجواب .. إن هذا قول لا يحسن، ولكنها لا تحرم عليه زوجته بهذا اللفظ والله أعلم. 242 - وسئل عمن حلف بطلاق زوجته لا يدوخ الغليون ولا يمضغه ثم ينشقه نسياناً منه عن الحلفة أو غفلة هل يلزمه طلاق زوجته عرفني ذلك وعلمنيه علمك الله؟ 210