عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١١

علينا بكشف النقاب عن مخدرة هذه البحوث المهمة عسى أن يؤتيك الله أجرك مرتين والسلام. الجواب .. إن استبرأها في عدة زوجها فقد أصاب وجهاً من العدل ووافق قاعدة من قواعد الشرع الشريف في أحكام العدة والله أعلم. 238 - وسئل فيمن قال لزوجته إن جامعتك فأنت طالق ومما يوجد في الأثر أن لإيلائه من يمينه مخرج إلا أن يباشرها بقبله مقدار الحشفة فحينئذ يقع عليها طلاق وله أن يردها أليس هذا يسمى جماعاً ويقع به الحد والحرمة؟ الجواب .. الله أعلم وإنه لجماع يقع به الطلاق وإذا وقع الطلاق فله ردها وأما الحرمة والحد فبغيبوبة فقدان الحشفة من القبل يقعان بلا خلاف نعلمه وليس جماعاً ولا إشكال في ذلك والله أعلم. 239 - وسئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام في شيء من المعاتبات ودخل معهم جيرانهم، وقال الزوج طالق ولم يقصد نية لطلاق زوجته مراده أن يخرج الداخلون معهم، أترى عليه بأساً في زوجته أم لا؟ ويكون القول قوله ويجوز لها المقام معه؟ أفتنا مأجوراً. الجواب .. قوله طالق غير مريد به طلاقاً لزوجته فهي زوجته ولا طلاق عليه لأنه لا يعرف من الطالق على لفظكم في هذا البحث والله أعلم. 2.9