عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

جديد ومهر جديد عن إذن وليها إن كان بينهم مراجعة والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 245 - وسئل: فيمن طلب من زوجته أن تبرئه من صداقها الأجل فأبرأته منه ثم طلقها ثم مات الزوج وهي في العدة أيسمى هذ خلعاً وترثه أم لا؟ الجواب .. إذا أبرأته من صداقها الأجل على أن يطلقها وعلى ذلك اتفقا فهو خلع ولا ميراث بينهما عندي، وإن كانت أبرأته على غير ذلك من الوجوه ثم طلقها فلها ميراثها منه وإن لم تكن منه بائنة والله أعلم. ومن كلامه رضي الله عنه: سألني حميد بن ناصر فقال: أنه طلق زوجته بحضرة شاهدين ثم دعا رجلا آخر فقال أشهد بأني طلقت زوجتي فلانة ليخبر زوجته بالطلاق. فقلت: إنك إن قلت هذا خبراً عن الأول لا طلاقاً ثانياً فالطلاق هو الأول، وإن نويته طلاقاً ثانياً فعلى نيتك، وإن قلته لغواً بغير قصد وعقد أنه لا طلاق عليك في هذا لأنك قد طلقت وحكي الطلاق السابق وما لم تقصد غيره فهو حكاية عن الأول إذ الأعمال بالنيات، وقد صرح العلماء فعندي صحيح بأن الطلاق يحتاج إلى نية ولفظ، ونية، وهذا ما حضرني وعندي أنه وحق وعدل فاعمل به وتوكل على الله ولا تشك في حلالك، وفي الأصل أنها 212