عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

تطليقة فالحكم على الأصل حتى يصح معك ما زاد أو نقص الأول والله أعلم فلينظر فيه وكتبه العبد صالح بن علي. وقال أيضا على أثر هذا الكلام ردوا على حميد زوجته فقد أفتيناه بجواز ردها فالقول قوله في هذا وعلى قوله له مراجعتها والسلام 246 – وسئل عن رجل أخذ جحاً من جح أبيه فلم يزل أبوه يهدد فقال الولد: إن أكلت من هذا الجح فزوجتي طالق وأشار بيده إلى الأرض التي بها الجح ثم أكل من الجح الذي أخذه قبل آليته ويمينه فقال راجع زوجتك فقال: لا أراجعها لأني لم أطلقها وقد أليت عن الجح الذي في المزرع ولم أحلف عن الذي أخذه من قبل، فقال: راجعها وإن لم تكن طالق فراجعها رضى لأبيه، أتعد تلك واحدة من الطلاق على هذه الصفة أم لا؟ بين ذلك. الجواب .. إذا احتمل صدق قول الوالد فيما أراده من ذاك فالقول قوله ما لم يصح غيره بشاهدي عدل أو إقرار منه يوما إذا راجعها إحتياطا فعلى حكمها الأول ولا تزيد المراجعة عليه حكماً آخر والله أعلم فلينظر فيه. 147 - وسئل في رجل حلف بطلاق زوجته طلاق الثلاث إنك لا تعاوني أبي وأمي بشغلهم والشغل معروف لا يخفى عليك من أمر البيوت. 213