عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

الجواب .. إن طلقها ثلاثاً إن عاونتهم فعاونتهم ولو بشيء قليل فقد بانت منه لثلاث والله أعلم. 248 - وسئل عن رجل قال لزوجته يا أماه و يا أبتاه فنشرت عنه وقالت له: إن قلت هاتين الكلمتين فلا يسعني المقام معك كيف الحكم بينهما أفتنا؟ الجواب .. إذا لم يرد بهذا القول الظهار منها فلا بأس عليه ولا يعود لمثل هذا والله أعلم. 249 - وسئل عن رجل حلف بطلاق زوجته إن باع المال الفلاني وكل زوجة يأخذها إن فعلت الأمر كذا فاضطر إلى لعله وإني ما فعلت كذا وهو فاعله، وتخالفاً هو وزوجته وأبرأته وأبرأ لها نفسها وفعل ذلك وأراد أن يتراجعا هو وزوجته أو يتزوج ما شاء فهل كل إمرأة يتزوجها يلحقها الطلاق على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك في اليمين والإماء والسرائر سواء أم لا؟ تفضل بالبيان. ملك الجواب .. إذا خالع زوجته ثم حنث بعد ذلك فلا طلاق عليه بعد وأما إن حلف ما فعل وهو فاعل قبل فقد طلقت ولا بأس عليه في تزوج ما أراد تزويجه ولا يلحقهن طلاق ولا في السراري من بأس والله أعلم. 214